عَلَى مَنْ تَجِبُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ فِي أَوْقَاتِهَا؟
تَجِبُ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ فِي أَوْقَاتِهَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ، فَيَحْرُمُ تَقْديِمُهَا عَلَى وَقْتِهَا أَيْ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
ما هو اِلْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ بِسَبَبِهِ تَقْديِمُ الصَّلاَةِ أَوْ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا الأَصْلِيِّ؟
مِنَ الأَعْذَارِ الَّتِي يَجُوزُ بِسَبَبِهَا تَقْديِمُ الصَّلاَةِ عَلَى وَقْتِهَا وَتَأْخِيرُهَا عَنْهُ السَّفَرُ الطَّوِيلُ، فَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلاً أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا.
ما هي أَرْكَانَ الْوُضُوءِ؟
لِلْوُضُوءِ سِتَّةُ أَرْكَانٍ: النِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ، وَغَسْلُ الْوَجْهِ جَمِيعِهِ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ بِحَسَبِ غَالِبِ النَّاسِ إِلَى الذَّقَنِ وَمِنَ الأُذُنِ إِلَى الأُذُنِ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ- وَالْمِرْفَقُ هُوَ مُلْتَقَى السَّاعِدِ وَالْعَضُدِ-، وَمَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَتَرْتِيبُ الأَرْكَانِ كَمَا ذُكِرَتْ، فَإِنَّ تَرَكَ التَّرْتِيبَ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.
هَلْ يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى بَاطِنِ لِحْيَةِ الرَّجُلِ وَعَارِضَيْهِ فِي الْوُضُوءِ؟
يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى بَاطِنِ اللِّحْيَةِ غَيْرِ الْكَثِيفَةِ وَالْعَارِضَيْنِ غَيْرِ الْكَثِيفَيْنِ، أَمَّا اللِّحْيَةُ الْكَثِيفَةُ وَالْعَارِضَانِ الْكَثِيفَانِ فَلاَ يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى بَاطِنِهِمَا، بَلْ يَكْفِي غَسْلُ الظَّاهِرِ، وَالْكَثِيفُ مَا لاَ تُرَى الْبَشَرَةُ مِنْ خِلاَلِهِ، وَالْعَارِضَانِ هُمَا الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى جَانِبَيِ الْوَجْهِ
ما هي نَوَاقِضَ الْوُضُوءِ؟
يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ إِلاَّ الْمَنِيّ، وَمَسُّ قُبُلِ الآدَمِيِّ أَوْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ بِبَطْنِ الْكَفِّ بِلاَ حَائِلٍ، وَلَمْسُ بَشَرَةِ الأَجْنَبِيَّةِ الَّتِي تُشْتَهَى، وَزَوَالُ الْعَقْلِ لاَ نَوْمَ قَاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَتَه.
كَيْفَ يَكُونُ نَوْمُ الْمُمَكِّنِ مَقْعَدَتَهُ؟
يَكُونُ ذَلِكَ بِأَنْ يَنَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بِحَيْثُ لاَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا تَجَافٍ فَيَأْمَنَ مِنْ خُرُوجِ الرِّيحِ وَنَحْوِهِ.
مِمَّ يَجِبُ الاِسْتِنْجَاءُ وَبِمَ يَكُونُ؟
يَجِبُ الاِسْتِنْجَاءُ مِنْ كُلِّ رَطْبٍ خَارِجٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ غَيْر الْمَنِيِّ وَيَكُونُ بِالْمَاءِ إِلَى أَنْ يَطْهُرَ الْمَحَلُّ، أَوْ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يُنْقِي بِهَا الْمَحَلَّ، أَوْ بِهِمَا أَيِ الأَحْجَارِ وَالْمَاء، وَيَقُومُ مَقَامَ الْحَجَرِ الْقَالِعُ الطَّاهِرُ الْجَامِدُ غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ. وَالأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْحَجَرِ أَوَّلاً ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِالْمَاءِ.
ما هو الجِسْمٍ المُحْتَرَمٍ، و الجِسْمٍ غَيْرِ المُحْتَرَمٍ؟
الْخُبْزُ جِسْمٌ مُحْتَرَمٌ. وَالْوَرَقُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ عِلْمٌ شَرْعِيٌّ أَوْ اسْمٌ مُعَظَّمٌ كَذَلِكَ مُحْتَرَمٌ. أَمَّا الْجِسْمُ غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ فَكَالْحَجَرِ أَوْ مِنْدِيلِ الْوَرَقِ أَوِ الْقِمَاشِ.
الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ كَانَ يَضُرُّهُ مَاذَا يَفْعَلُ؟
مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ كَانَ يَضُرُّهُ الْمَاءُ تَيَمَّمَ لاِسْتِبَاحَةِ فَرْضِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ عِنْدَ الاِسْتِطَاعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ.
مَا الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ؟
خُرُوجُ الْمَنِيِّ وَالْجِمَاعُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْوِلاَدَةُ.
كَيْفَ يُعْرَفُ الْمَنِيُّ؟
يُعْرَفُ الْمَنِيُّ بِعَلاَمَةٍ مِنْ هَذِهِ الْعَلاَمَاتِ: خُرُوجُهُ بِلَذَّةٍ، وَخُرُوجُهُ بِتَدَفُّقٍ، وَأَنَّ لَهُ رَائِحَةَ الْعَجِينِ رَطْباً، وَرَائِحَةَ بَيَاضِ الْبَيْضِ جَافًّا.
مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْجِمَاعِ بِدُونِ إِنْزَالِ مَنِيٍّ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ؟
الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ: “إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ” رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ؟
يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ لِحَدِيثِ “لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْءَانِ” رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ” رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ.
كَيْفَ تُزَالُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ؟
تُزَالُ النَّجَاسَةُ الْكَلْبِيَّةُ بِغَسْلِ الْمَوْضِعِ الْمُتَنَجِّسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ مَمْزُوجَةٌ بِالتُّرَابِ الطَّهُورِ لِحَدِيثِ: “إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكِمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ مَمْزُوجَةٌ بِالتُّرَابِ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا. وَيُقَاسُ الْخِنْزِيرُ عَلَى الْكَلْبِ لأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالاً مِنْهُ.
ماذا عن سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟
مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَالرَّجُلُ عَوْرَتُهُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَعَوْرَةُ الأَمَةِ فِي الصَّلاَةِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَأَمَّا الأُنْثَى الْحُرَّةُ فَعَوْرَتُهَا جَمِيعُ بَدَنِهَا إِلاَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ. وَالسَّتْرُ الْوَاجِبُ يَكُونُ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ لاَ مِنَ الأَسْفَلِ.
ما هي مُبْطِلاَتِ الصَّلاَةِ؟
تَبْطُلُ الصَّلاَةُ بِالْكَلاَمِ الْعَمْدِ بِمَا هُوَ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، وَبِالْحَرَكَاتِ الْكَثِيرَةِ، وَبِالْحَرَكَةِ الْوَاحِدَةِ لِلَّعِبِ، وَبِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَبِالْحَدَثِ، وَحُدُوثِ النَّجَاسَةِ الَّتِي لاَ يُعْفَى عَنْهَا فِي الْبَدَنِ أَوِ الثَّوْبِ أَوِ الْمَحْمُولِ، وَبِالرِّدَّةِ، وَبِنِيَّةِ قَطْعِ الصَّلاَةِ، وَبِتَعْلِيقِ قَطْعِهَا عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ، وَبِالتَّرَدُّدِ فِيهِ، وَبِمُضِيِّ رُكْنٍ مَعَ الشَّكِّ فِي نِيَّةِ التَّحَرُّمِ أَوْ طُولِ زَمَنِ الشَّكِّ، وَبِالْحَرَكَةِ الْمُفْرِطَةِ، وَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ، وَانْكِشَافِ الْعَوْرَةِ.
مَا حُكْمُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ؟
لَوْ تَكَلَّمَ بِكَلاَمِ النَّاسِ ذَاكِرًا أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ وَلَوْ بِحَرْفَيْنِ أَوْ بِحَرْفٍ مُفْهِمٍ لَهُ مَعْنَى مِثْلِ “قِ” و “عِ” و “فِ”. وَلَوْ تَكَلَّمَ بِكَلاَمِ النَّاسِ كَلاَمًا قَلِيلاً وَكَانَ نَاسِيًا أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ لَمْ تَبْطُلْ، وَأَمَّا ذِكْرُ اللهِ فَلاَ يُبْطِلُ وَلَوْ كَانَ مُتَعَمَّدًا.
مَا الْحُكْمُ إِذَا تَحَرَّكَ الشَّخْصُ فِي صَلاَتِهِ؟
إِذَا تَحَرَّكَ الشَّخْصُ فِي صَلاَتِهِ حَرَكَاتٍ كَثِيرَةً بَلَغَتْ مِقْدَارَ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّمَنِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَقِيلَ: ثَلاَثُ حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ تُبْطِلُ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ فَلاَ، وَكَذَا الْحَرَكَةُ الْمُفْرِطَةُ وَالْحَرَكَةُ بِنِيَّةِ اللَّعِبِ فَإِنَّهُمَا تُبْطِلاَنِ الصَّلاَةَ.
مَا حُكْمُ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ؟
الأَكْلُ وَالشُّرْبُ مُبْطِلاَنِ لِلصَّلاَةِ وَلَوْ قَلِيلاً إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي ذَاكِرًا أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ، وَأَمَّا الأَكْلُ وَالشُّرْبُ الْقَلِيلُ مَعَ نِسْيَانِ أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ.
إِذَا شَخْصٌ صَلَّى وَقَصَدَ بِصَلاَتِهِ مَحْمَدَةَ النَّاسِ فَمَا الْحُكْمُ؟
إِذَا قَصَدَ بِصَلاَتِهِ مَحْمَدَةَ النَّاسِ أَيْ قَصَدَ أَنْ يَمْدَحَهُ النَّاسُ فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ بِلاَ ثَوَابٍ، وَعَلَيْهِ مَعْصِيَةُ الرِّيَاءِ، وَهِيَ مِنَ الْكَبَائِرِ.
مَنْ كَانَ مَأْكُولُهُ حَرَامًا أَوْ مَلْبُوسُهُ أَوْ مَكَانُ صَلاَتِهِ فَمَا الْحُكْمُ؟
إِذَا كَانَ مَأْكُولُ الْمُصَلِّي أَوْ مَلْبُوسُهُ أَوْ مَكَانُ صَلاَتِهِ حَرَامًا فَلاَ أَجْرَ لَهُ فِي صَلاَتِهِ، كَأَنْ صَلَّى فِي دَارٍ اغْتَصَبَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ فِي صَلاَتِهِ.
مَا مَعْنَى الْخُشُوعِ؟
الْخُشُوعُ هُوَ اسْتِحْضَارُ الْخَوْفِ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ فِي الْقَلْبِ، وَيَزْدَادُ أَجْرُ الْمُصَلِّي بِصَلاَتِهِ كُلَّمَا طَالَ زَمَنُ خُشُوعِهِ فِيهَا.
ما هيْ أَرْكَانَ الصَّلاَةَ؟
أَرْكَانُ الصَّلاَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ رُكْنًا وَهِيَ:
1- النِّيَّةُ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ.
2- وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ.
3- وَالْقِيَامُ فِي الْفَرْضِ لِلْقَادِرِ.
4- وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ.
5- وَالرُّكُوعُ.
6- وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.
7- وَالاِعْتِدَالُ.
8- وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.
9- وَالسُّجُودُ مَرَّتَيْنِ.
10- وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.
11- وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
12- وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.
13- وَالْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ وَمَا بَعْدَهُ.
14- وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ.
15- وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ.
16- وَالتَّسْلِيمَةُ الأُولَى.
17- وَالتَّرْتِيبُ.
مَا هِيَ الأَرْكَانُ الْقَوْلِيَّةُ فِي الصَّلاَةِ؟ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ يُسْمِعَ الْمُصَلِّي نَفْسَهُ؟
الأَرْكَانُ الْقَوْلِيَّةُ فِي الصَّلاَةِ خَمْسَةٌ:
1- تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ.
2- وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ.
3- وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ.
4- وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
5- وَالسَّلاَمُ. وَلاَ بُدَّ أَنْ يَنْطِقَ بِهَا بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ.
إِذَا صَلَّى مَنْ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ وَهُوَ قَاعِدٌ فَمَا الْحُكْمُ؟
إِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ الْقِيَامَ فِي صَلاَةٍ مَفْرُوضَةٍ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ، وَإِذَا كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ لِمَشَقَّةٍ لاَ يَحْتَمِلُهَا فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ قَاعِدًا، أَمَّا صَلاَةُ النَّفْلِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَاعِدًا وَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ وَلَكِنْ لَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ.
إِذَا شَخْصٌ نَسِيَ الرُّكُوعَ مَاذَا يَفْعَلُ؟
إِذَا شَخْصٌ نَسِيَ الرُّكُوعَ ثُمَّ ذَكَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى مِثْلِهِ يَقِفُ وَيَرْكَعُ، كَأَنْ سَجَدَ فَذَكَرَ أَنَّهُ تَرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَيَقِفُ فَوْرًا وَيَرْكَعُ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ مَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يُتِمُّ مَا هُوَ فِيهِ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ.
عَلَى مَنْ تَجِبُ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ؟
الْجُمُعَةُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِمُ الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا أَرْبَعِينَ مُكَلَّفِينَ مُسْتَوْطِنِينَ فِي أَبْنِيَةٍ، وَعَلَى مَنْ نَوَى الإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ غَيْرَ يَوْمَيِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، وَعَلَى مَنْ بَلَغَهُ نِدَاءُ صَيِّتٍ مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِ مِنْ بَلَدِهَا.